فهرس الكتاب

الصفحة 3932 من 6922

قيل لمالك بن أنس في الرجل يخرج إلى البلد المعلوم في التجارة أو غير ذلك ثم يفقد وينقطع خبره، ولا يدرى أين يوجد، أترى هذا مفقود؟ فقال: نعم، أرى أن يكتب إلى ذلك ليطلب ويسأل عنه، فإن عمي أمره ضرب لامرأته أجل المفقود.

قال أبو بكر: وقد دفع أحمد بن حنبل أن يكون هذا مفقودا يحكم له حكم المفقود وقال: لا يكون الرجل مفقودا أن يخرج إلى الحج أو السفرة، ولو خرج إلى الصين فلم يأت خبره وانقطع كتابه، لا يكون هذا مفقودا، إنما المفقود من خرج من بيته يريد حاجة فلم يرجع أو فقد بين الصفين.

وقال غيره: تفسير المفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه، ولا يعلم مكانه، ولا يستبين أمره ولا موته، ولا يأسره العدو، ولا يستبين موته ولا قتله، فهذا المفقود، هذا قول يعقوب ومحمد.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت