8173 - حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها. وبه قال سعيد بن جبير. وقال إسحاق كذلك. وقال أحمد: الشراء أهون. قال: وما أعلم في البيع رخصة.
ورخصت طائفة في بيعها وشرائها. هذا قول الشعبي، ومن رخص في شراء: المصاحف: الحسن، والحكم، وعكرمة. وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه. وقال سفيان: لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم، وكذلك قال إسحاق.
واختلفوا في النصراني يشتري مصحفا من مسلم.
فقالت طائفة: البيع مفسوخ. كذلك قال الشافعي. وأجاز أصحاب الرأي شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه. وكذلك قال أبو ثور.
مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل المدينة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز. وروي ذلك