ثم أوصى بذلك العبد لرجل، فالعبد بينهما نصفين، وإذا أوصى لرجل بعبد، ثم قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والعبد للآخر منهما في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وكان الشافعي رحمه الله يقول: ولو أوصى بعبد، ثم باعه، أو كاتبه، أو دبره، أو وهبه، كان هذا كله إبطالا للوصية فيه.
روينا عن أبي عبيد أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروينا أن عثمان، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود: أوصوا إلى الزبير بن العوام، وأوصى إلى عبد الله بن الزبير ستة.
وروينا عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل.
7077 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام، عن أبيه أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: وأوصى إلى عبد الله بن الزبير ستة.