فهرس الكتاب

الصفحة 5591 من 6922

وفي قول أصحب الرأي، (أن الملتقط) ما لا يبقى إذا أتى عليها يومان أو يوم [فسد] قال: فيعرفها، إذا خاف عليها أن تفسد تصدق بها.

وقال الثوري: ما كان يخشى فساده مثل اللحم والخبز والتمر فبعه، وتصدق به.

وكان الشافعي يقول: إذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه.

وحكى المزني أن فيما وجد بخطه: فإذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه. قال المزني: وهذا أولى القولين به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط شأنك به إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة يأكلها ويعرفها إذا جاء صاحبها.

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن اللقطة:"اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة".

8649 - أخبرنا محمد بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: وأخبرني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان الثوري،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت