وَاخْتلفُوا فِي أَخذ الإبرة من الْمغنم، فَقَالَ مَالك: الإبرة ينْتَفع بهَا أرى هَذَا خَفِيفا، وَقَالَ الشَّافِعِي: لَو أَخذ إبرة أَو خيطا كَانَ محرما، وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي بقوله: «أَدّوا الْخياط والمخيط» .
قَالَ أَبُو بكر: وَبِه نقُول.
6070 - (6464) حَدثنَا يَحْيَى حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ عَن بُدَيْلِ بْنِ ميسرَة وخَالِد الْحذاء، وَالزُّبَيْر بْنِ خريت عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق عَن رَجُلٍ مِنْ يلْقَيْن قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِي الْقرى يَعْرِضُ فَرَسًا قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقول فِي الْغَنِيمَة؟ قَالَ: لله خمسها وَأَرْبَعَة أخماسه لِلْجَيْشِ، قُلْتُ: فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَا السهْم تسْتَخْرِجُهُ مِنْ جنبك لَيْسَ أَنْت أَحَق بِهِ مِنْ أَخِيك المسلم.
وَاخْتلفُوا فِي صيد الطير فِي أَرض الْعَدو فَقَالَ مَالك: إِذا اصطاد طيرًا فِي أَرض الْعَدو فَبَاعَهُ أدى ثمنه إِلَى صَاحب الْمقسم، وَكَانَ