وفي هذا بيان أن الافتراق افتراق الأبدان، وإذا كان هكذا وبدا للمشتري أن يأخذ السلعة قبل أن يفترقا وفسخ البيع، فلا بأس أن يعرض عليه رجل سلعة، لأنه حينئذ تارك البيع. وكذلك لا بأس إذا افترقا المتبايعان عن مقامهما وصحت السلعة للمشتري وزال ملك البائع عنها أن يعرض على المشتري سلعة، لأن ذلك وقت يزول الإفساد فيه. وفيه حديث:
7965 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".
7966 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان [بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن] طاوس، عن ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.