فهرس الكتاب

الصفحة 4292 من 6922

وقال الأوزاعي: لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتى يكون الناس منه على يقين، وكذلك نقول.

وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال لها - وهي مدخول بها - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة.

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت.

فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك.

وفيه قول ثان قاله النعمان قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله عز وجل هكذا قال أصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت