فهرس الكتاب

الصفحة 4414 من 6922

فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان مالك يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.

وقال [أحمد] : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.

وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.

قال أبو بكر: [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن ويجزئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت