فهرس الكتاب

الصفحة 2730 من 6922

ولا ينبغي له أن يلقن واحدا منهما حجة، ولا بأس إذا جلسا بأن يقول: تكلما. أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، وينبغي أن يبدأ الطالب فإذا أنفد حجته تكلم المطلوب، ولا ينبغي له أن يصف الخصم إلا وخصمة معه.

قال الله - جل ثناؤه: {وشاورهم في الأمر} .

وروينا عن الحسن أنه قال في قوله: {وشاورهم في الأمر} قال: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستشير من بعده. وقال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لرشدهم. وقال الثوري: بلغني أنها نصف العقل، وأن عمر بن الخطاب كان يشاور المرأة.

قال أبو بكر: وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشارة في غير موضع، واستشار أصحابه عام الحديبية.

6479 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - يصدق كل واحد صاحبه - قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت