مسألة
كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا حق لها، وكذلك قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، والعفو عن هذا باطل.
قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق.
اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه.
فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة.
7769 - حدثنا [علي عن أبي عبيد] قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه.