فهرس الكتاب

الصفحة 3128 من 6922

6735 - وحدثني أحمد بن هارون، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن قتادة، عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادته جائزة. قاله الحسن البصري، قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة وشهادته جائزة، ونرى أن صلاته مقبوله.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف حديثا لا يثبت من حديث أم الأسود، عن منية، عن جدها أبي برزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف يحج بيت الله؟ قال:"حتى يختتن". حدثنيه يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثتني أم الأسود.

أجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها أن شهادته مقبولة إن كان عدلا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت