فهرس الكتاب

الصفحة 5928 من 6922

كذلك قال مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق، وقال أبو ثور: إذا أقسم بالله وأراد يمينا فهي يمين.

قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول.

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بأن يجعله في السبيل أو يهديه، فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال الحكم، والشعبي، والحارث، وحماد فيمن قال كل مال له في المساكين فحنث، أن لا شيء عليه. وروينا ذلك عن عطاء وطاوس.

8891 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن صفية، عن عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء.

وقالت طائفة: كفارة يمين. روينا هذا القول عن عائشة.

8892 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت