فهرس الكتاب

الصفحة 4534 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته المدخول بها في كل قرء تطليقة.

فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول. كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبو قلابة، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. وبالقول الأول أقول.

قال الله - جل من قائل: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} .

وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله - تبارك وتعالى - عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد، ومسروق، والضحاك، والشعبي، وقتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت