6582 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحارث بن سليمان العمري، قال: حدثني كردوس الثعلبي، عن الأشعث بن قيس الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبنيها أبو هذا. فقال للكندي:"ما تقول؟"قال: أقول إنها أرضي في يدي ورثتها عن أبي. فقال للحضرمي:"هل لك من بينة؟"قال: لا، ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم، فردها الكندي".
أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:"البينة على المدعي"كل مدعي وبقوله:"واليمين على المدعى عليه"كل مدعى عليه ثم خص