اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان.
7205 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها.
7206 - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها.
وروي ذلك عن مكحول، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وكذلك نقول.