فهرس الكتاب

الصفحة 6608 من 6922

ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا، وما يستطاع القود منه.

وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة القصاص.

وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في الموضحة خمس من الإبل". وأجمع أهل العلم على القول به.

9439 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: وفي الموضحة خمس من الإبل.

9440 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو بشر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت