فهرس الكتاب

الصفحة 4899 من 6922

فكان مالك بن أنس يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال الشافعي فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور.

وقال النعمان: إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به.

وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به.

واختلفوا في السلم في الحيتان الطرية.

فقالت طائفة: لا يجوز، لأنها ليست في أيدي الناس، ولا بأس بالسلف في الحيتان [المالحة] . هكذا قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي في الحيتان المالحة: إذا كان بوزن معلوم وضرب معلوم لا بأس به.

وكان مالك يرى السلم في الحيتان إذا بين صفته، وكان قدرا معلوما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت