فهرس الكتاب

الصفحة 4114 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له.

فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي: إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول.

وقال محمد: على الرسول المهر كاملا.

وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي.

وقال ابن شبرمة، ومالك: ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت