اختلف أهل العلم في عدة الملاعنة.
فكان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر.
وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة. كذلك قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل الكوفة، ومالك بن أنس، وأصحابه، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وقد روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة.
كذلك قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل العراق. وبه قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي، وأصحابه، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.