فهرس الكتاب

الصفحة 5205 من 6922

وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري وأهل العراق، قال: ولا أعلمه إلا قول مالك وأهل الحجاز.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

مسائل من هذا الباب:

واختلفوا في الرهن في الكفالة.

فقيل لأحمد بن حنبل: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا، فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن.

قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. قال أحمد: لا، حتى يغرما، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن. قال إسحاق: كما قال. وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا.

وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، قال أحدهما: أنا أحبسه أو يعطى. قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له. قال أحمد: إذا قال: علي فقد تحول عليه. قال إسحاق كما قال أحمد.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت