فهرس الكتاب

الصفحة 3761 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.

فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وبه قال أبو ثور.

وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال أبو عبيد، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.

وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت