اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.
فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وبه قال أبو ثور.
وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال أبو عبيد، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.
وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله.