كان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي يقولون: إذا تسلف فلوسا أو دراهم، فأفسدها السلطان أو أبطلها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم، وقيل لأحمد بن حنبل: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس، وعشرين فلسا بدانق، فصارت عشرة بدانق، قال: له عشرون فلسا. قال: ما أحسنه، وكذلك قال إسحاق: إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان.
وقال الفريابي: قال سفيان: وإذا قال: بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص.
وحكى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس، قال: يكون له عليه بقيمتها من الذهب.