8140 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع".
اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال.
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.
8141 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس، والشافعي،