فهرس الكتاب

الصفحة 4116 من 6922

اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك.

فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين اتباعا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام.

وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان الشافعي يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ وجسيمة يحتمل مثلها أن يجامع، وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح.

وحكي عن النعمان أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه.

7562 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت"، [فتزوجني] بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت