فهرس الكتاب

الصفحة 4922 من 6922

8145 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، وهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي عليه السلام سمع أصواتا فقال:"ما هذه الأصوات؟"قال: النخل يؤبرونه يا رسول الله. قال:"لو لم يفعلوا لصلح"، فلم يؤبروه عاما فصار شيصا، فذكر ذلك له. فقال النبي عليه السلام:"إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي".

قال أبو بكر: وقال بظاهر خبر ابن عمر: مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، والنعمان، ويعقوب، وعوام أهل العلم إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال من بينهم: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل.

اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة، ويستثني ما في بطنها.

فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم. كذلك قال النخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت