[4/ 46] التَّيْمِيُّ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ عَادَ إِلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ.
كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ.
[4/ 47] وَكَذَلِكَ نَقُولُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» . وَقَدْ أَتَى مَنْ أَحْدَثَ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ بِالْغُسْلِ.
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي اغْتِسَالِ الْمُسَافِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلٌ. هَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَعَلْقَمَةُ لَا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
1769 - (1779) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ» .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَغْتَسِلُ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا. رُوِّينَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
1770 - (1780) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،