فهرس الكتاب

الصفحة 5100 من 6922

وقال أبو ثور: لا تجوز هذه الشركة. وكذلك قال أصحاب الرأي أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط. وهذا قول الشافعي رحمه الله أن الشركة فاسدة.

واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك.

فكره أكثر أهل العلم ذلك.

وممن كره ذلك: ابن سيرين، وسفيان الثوري، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض.

وحكي عن مالك أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض: يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه.

قال مالك: ما هذا من عمل الناس، وأرجو أ ن لا يكون به بأس.

قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رءوس أموالهما مجهول، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت