شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
واختلفوا في شهادة [النساء] في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك