فهرس الكتاب

الصفحة 3568 من 6922

إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه.

وفيه قول ثالث: سئل مالك عن الرجل يموت، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت، فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت.

واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله:

فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة - رضي الله عنها - فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر.

وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه.

7090 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة - رضي الله عنها - وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر.

وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} ، قال: يبتغي لليتيم في ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت