1502 - (1509) حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَاد بن زيد السُّوَائِيِّ، عَنْ أَبِي جحيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ في صلاة الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَلَّا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ»
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيمِ الرَّجُلِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ النُّهُوضِ، فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ: هَذِهِ الْخُطْوَةُ الْمَلْعُونَةُ. وَكَرِهَ ذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ.
وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
1503 - (1510) حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ» .