عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان.
وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم.
9063 - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده. سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد.
قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص.
قال الله - تعالى -: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} الآية، فلم يوجب عز وجل عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم".