فهرس الكتاب

الصفحة 6385 من 6922

9243 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس ذكر الحديث قال فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة فرفع عمر يده فضرب صدره فقال: لا. ولا نعمة عين ولكن للناس عامة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:"صدق عمر".

كان أبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا حدوا جميعا، وذللك أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود.

قال أبو بكر: ولا يجوز على مذهب الشافعي شهادة النساء في الحدود.

قال أبو بكر: وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره ولم يحد الشاهدان، لأنه قد أقر بما شهدوا عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي لا يحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت