اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري.
وحكي ذلك عن ابن شبرمة.