فهرس الكتاب

الصفحة 4133 من 6922

قال أبو بكر: أباح الله - جل ثناؤه - الطلاق في كتابه فقال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين سأله عن طلاق ابن عمر:"فإذا طهرت فليطلقها إن شاء"، ففي إباحة الله عز وجل الطلاق في كتابه ولسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الطلاق مباح وليس بمحظور، ودل طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة على مثل ذلك.

7591 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت