فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 6922

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ بِالْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ، مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ

2242 - (2251) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ تِسْعَ عَشْرَةَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»

ذِكْرُ السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ لِمَنْ سَافَرَ سَفَرًا يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ سَفَرُهُ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُسَافِرًا.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ خَرَجَ لِمُبَاحٍ لتجَارَةِ أَوْ مُطَالَعَةِ مَالٍ، أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ: لَهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت