فهرس الكتاب

الصفحة 3300 من 6922

فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه.

واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه.

فقال أكثر أهل العلم: حكمه حكم المسلم منهما، هذا قول الحسن، والنخعي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلما بإسلامه وانتقل حكمه الذي كان عليه، وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان عليه. هذا قول مالك بن أنس.

وقال قائل قولا ثالثا: وهو أن حكم الولد حكم الأم، إن أسلمت صار مسلما بإسلامها، وإن أسلم الأب لم يكن مسلما بإسلامه، كما يكون في الحرية والرق دون الأب.

اختلف أهل العلم في ميراث الأسير.

فقالت طائفة: ميراثه ثابت، روي هذا القول عن شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت