فهرس الكتاب

الصفحة 3567 من 6922

ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) ، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم.

7089 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام.

كان مجاهد يقول: في قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: يستسلف منه فيتجر فيه.

وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة.

وقال الليث بن سعد: لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه.

وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال: إن كان أبوهم أوصى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت