فهرس الكتاب

الصفحة 6031 من 6922

واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان الشافعي يقول: لا يجزئه الصيام وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يجزئه إذا كان يسعى، لأنهما يقولان: يسعى وهو حر.

وقال أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان أبو ثور يقول: إن أذن له المولى فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه.

قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك ثم أسلم فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي: عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت