فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 6922

أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَعْوَادٍ، وَيُجْزِي كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ آجُرَّاتٍ أَوْ مَقَابِسَ أَوْ خَزَفٍ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَجَازَ مَالِكٌ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَدَرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَرْجُو أَنْ يَجْزِيَ مَا قَالُوا، وَلَيْسَ فِي النَّفْسِ شَيْءٌ إِذَا اسْتَنْجَى بِالْأَحْجَارِ وَأَنْقَى، فَإِنِ اسْتَنْجَى بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَلَمْ يُنْقِ زَادَ حَتَّى يُنْقِيَ،

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا يجزئه إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مِنَ الِامْتِسَاحِ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ أَثَرًا قَائِمٌا، فَأَمَّا أَثَرٌ لَاصِقٌ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْمَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِنْقَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَهَدَ لَمْ يُنْقِهِ بِغَيْرِ مَاءٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

ذِكْرُ مَنِ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ وَاحِدٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ

كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: فإِنْ أخذ حَجَرًا لَهُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ، فَامْتَسَحَ بِكُلِّ وَاحِدٍ امْتِسَاحَةً كَانَتْ كَثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ عَارَضَ بَعْضُ النَّاسِ الشَّافِعِيَّ، وَقَالَ: لَيْسَ يَخْلُو الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَا إِزَالَةُ نَجَاسَةٍ، فَإِنْ كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت