وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير.
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الجوز والبيض عددا لاختلافه، لأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور رحمهما الله.
واختلفوا في السلم في اللؤلؤ.
فقالت طائفة: لا بأس بالسلم فيه. هذا قول مالك بن أنس إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا، إن كان وزنا فوزن معروف، وكذلك قال أبو ثور: أن السلم فيه جائز بصفة ووزن ولون إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك بينهم.
وقالت طائفة: لا يجوز السلم فيه، لأنه يتباين ويتفاضل بالجودة والثقل، وكذلك الياقوت وغيره، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.