فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 6922

[1/ 237] وَضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ،

وَمَنْ تَطَهَّرَ فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوِ اتِّفَاقٌ

ذِكْرُ مَنِ ارْتَدَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ طَاهِرٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ

فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ إِذَا تَابَ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْحَجِّ يُسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مِثْلَ قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الْحَجِّ، وَقَالُوا: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ، وَإِنْ كَانَ تَيَمَّمَ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ،

وَوَافَقَ مَالِكٌ الْأَوْزَاعِيَّ فِي الْحَجِّ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: إِذَا ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يجزئه التَّيَمُّمُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَتَيَمَّمَ، وَيَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت