فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 6922

[1/ 236] مَسْأَلَةٌ

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ ذَبَحَ ذَبِيحَةً قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

وَلَا أَحْسَبُ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ثَابِتًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ الذَّبْحِ لِيَكُونَ عَلَى الطَّهَارَةِ إِذَا ذَبَحَ،

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جَزُورٍ نَحَرَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

142 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى الْجَزَّارِ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جَزُورٍ نَحَرَهَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى عَلَى مَنْ ذَبَحَ وُضُوءًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ،

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بِمِنًى فِي حَجَّتِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً يَوْمَ النَّحْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرٌ وَلَا غَيْرُهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ لِذَلِكَ وُضُوءًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت