قال أبو بكر: ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار وعن إنكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، ودل هذا الحديث على أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها إذ سكوتها وسخطها سواء.
7189 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البكر تستأمر، والثيب تشاور"قلنا: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال:"سكوتها رضاها".