فهرس الكتاب

الصفحة 3927 من 6922

اختلف أهل العلم في المفقود يقدم وقد نكحت امرأته.

فقالت طائفة: يخير بين زوجته [وبين] أن يأخذ صداقها، هذا قول عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

7399 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قضيا في المرأة التي لا تدري أين زوجها تتربص أربع سنين، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإن جاء بعد أن تنكح، خير فيها وفي الصداق، فإن هو اختارها دفعت إليه، وإن هو اختار الصداق أعطي.

7400 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن داود، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عمر فقال لها: اعتدي أربع سنين ثم تزوجي. فجاء زوجها بعد ذلك فخيره بين الصداق وبين امرأته.

7401 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب قال: كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت