أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ طَاهِرٌ فَمِمَّنْ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَرَقُ الْجُنُبِ طَاهِرٌ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: عَرَقُ الْحَائِضِ كَذَلِكَ طَاهِرٌ
742 - (746) أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ»
743 - (747) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، [2/ 178] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ»
744 - (748) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ:"فِي الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ: لَا بَأْسَ بِهِ"