قال أبو بكر: ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول.
قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على باب القرية: فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته تلقي السلع.
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الدين النصيحة". وأن جريرا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم.
7926 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رجل من قريش: يا رسول الله، إني أخدع في البيع، فقال"إذا بايعت [فقل] : لا خلابة".
فكان ذلك الرجل إذا بايع قال: لا خلابة.