فهرس الكتاب

الصفحة 2764 من 6922

اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل.

هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله بمنزلة شاهد واحد.

وقال أحمد وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.

واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى به القاضي الأول، فقالت طائفة: قوله من ذلك ما تولى ولا [يرد] قضاءه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت