فهرس الكتاب

الصفحة 2763 من 6922

واحتج بعضهم بخبر أبي سعيد:

6513 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر، قال: حدثنا أبي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه"قال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه.

قال أبو بكر: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ من مال أبي سفيان [ما] يكفيها وولدها بالمعروف، ولم يسأل هندا البينة لعلمه بأنها زوجته، وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة في ماله، فحكم بذلك على أبي سفيان بعلمه أن ذلك يجب، وأولى الناس أقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله"لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه". فالواجب على الحاكم إذا رأى منكرا أن يغيره بلسانه ويأمر بتغييره، قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكروه، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت