فهرس الكتاب

الصفحة 5983 من 6922

الله ثم أتى الذي حلف عليه: أراها له ثنيا إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان قالها لا يريد بها الثنيا، إلا لقول الله عز وجل: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله} ، ثم حنث فإني أرى أن يكفر.

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس، وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول مالك بن أنس.

وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق.

وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء وبه قال قتادة وبالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت