فهرس الكتاب

الصفحة 3870 من 6922

واختلف أهل العلم في نكاح الكتابيات من أهل دار الحرب.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: ابن عباس، ومجاهد، وأبو عياض.

7339 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا.

قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.

وبه قال سفيان الثوري، وكان مالك بن أنس يقول في نساء أهل الحرب من أهل الكتاب: إن كانوا المسلمين إذا نكحوهم يتركون أن يخرجوا بهن وبأولادهن إلى أرض الإسلام فلا بأس بذلك، وإن خافوا الحبس فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر.

فكره ذلك فريق.

ممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عباس.

7340 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت